السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

61

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة « 1 » الخامسة إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر « 2 » السادسة إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت « 3 »

--> - عدم وقوع الشك إلى اكمال السجدتين لا يثبت وقوعه بعد الاكمال ولا مسرح لقاعدة التجاوز في المقام ( شريعتمداري ) . والأحوط البناء وعمل الشك ثمّ إعادة الصلاة وكذا الكلام إذا شك بعد السلام وقبل اتيان صلاة الاحتياط ( خونساري ) أي على مقتضى شكه بالفعل ولا يعتد باحتمال كونه قبل الاكمال ( ميلاني ) فيه تأمل والأحوط إعادة الصلاة ( رفيعي ) . ( 1 ) فإنه يبنى على صحتها خصوصا إذا كان ذلك بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ( ميلاني ) . ( 2 ) هذا في الوقت المشترك واما في الوقت المختص بالعصر فالأقوى هو البناء على اتيان الظهر ورفع اليد عما في يده واتيان العصر ان وسع الوقت لادراك ركعة ومع عدم السعة لذلك فالأحوط اتمامه عصرا وقضائه خارج الوقت وان كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه ( خ ) . اى بحسب العمل وان لم يثبت عنوان كونها من الفريضة فلا يرتب عليها اثرها ( ميلاني ) . ( 3 ) في صحتها قوة ( رفيعي ) . هذا بناء على استفادة شرطية الترتيب لكل جزء جزء وأما بناء على استفادة تقدم مجموع صلاة المتقدم على المجموع فالأقوى الصحة من غير فرق في ذلك بين كون عروض الشك قبل الدخول في الركوع أو بعد الدخول فيه كما أنه لا يفرق في ذلك بين كون الشك بين الثلاث والأربع وبين كونه بين الاثنين والثلاث بعد الاكمال أصلا حيث إنه لا يمكن العدول يعنى انه يوجب بطلان ما بيده فعدوله لغو وحينئذ فالامر يدور بين البطلان كما افاده - قده - في المتن أو الصحة كما نفى البعد عنه في الحاشية بانيا على أن الظاهر من اعتبار الترتيب هو اعتبار المجموع على المجموع الذي لازمه الصحة وسقوط الترتيب فيتم العشاء ويأتي بصلاة الاحتياط ثمّ يأتي بالمغرب ولكن الأحوط إعادة العشاء بعد المغرب لاحتمال اشتراط الترتيب بالنسبة إلى كل جزء لا المجموع على المجموع كما هو كذلك في غيره من الشرائط الأخر كالاستقبال والطهارة والستر وغير ذلك من الشرائط فيكون حاله كحال الجهل بنجاسة البدن أو اللباس لو علم بها في الأثناء وأحوط منه حينئذ قطعها واتيان المغرب في الأثناء ثمّ الإتيان بما بقي من العشاء والإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة العشاء هذا هو الاحتياط التام حتّى -